توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

بالقانون.. حظر ممارسة أى أنشطة داخل البحيرات أو تجفيفها دون ترخيص

روان عبد ربه 4 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
بالقانون.. حظر ممارسة أى أنشطة داخل البحيرات أو تجفيفها دون ترخيص

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، القواعد المنظمة لممارسة أنشطة الصيد، سواء بالنسبة لمراكب الصيد أو العاملين عليها، حيث اشترط حصول مركب الصيد على ترخيص رسمي، وضرورة حصول الصياد على بطاقة صيد، كما نظم الرسوم المقررة لممارسة نشاط الصيد، وحالات الإعفاء منها، والضوابط المتعلقة بسحب التراخيص، إلى جانب النص على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وحظر القانون تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا في الأغراض القومية. كما منع حيازة أو استغلال أو إقامة أي منشآت، أو إجراء أعمال، أو ممارسة أنشطة داخل الأراضي الواقعة في حرم البحيرات وبواغيزها، دون الحصول على ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص.

وحدد القانون عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما نص على ضبط جميع الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في ارتكاب المخالفة الموجودة بموقعها، والحكم بمصادرتها أو مصادرة قيمتها لصالح الجهاز، فضلًا عن إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.

وفي إطار تنظيم استغلال وتنمية الموارد المائية، وضع القانون ضوابط واضحة لإنشاء المزارع السمكية والمفرخات، حيث حظر إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير مؤجر من الجهاز دون الحصول على ترخيص مسبق منه، وذلك بعد سداد رسم سنوي لا يتجاوز ألفي جنيه عن الفدان الواحد أو جزء منه.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←