توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

اختصاصات بالقانون لصندوق إعانات الطوارئ للعاملين.. تعرف عليها

روان عبد ربه 24 أكتوبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
اختصاصات بالقانون لصندوق إعانات الطوارئ للعاملين.. تعرف عليها

أنشأ القانون رقم 156 لسنة 2002 صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بهدف تقديم الدعم المالي للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم نتيجة إغلاق المنشآت التي يعملون بها كليًا أو جزئيًا، أو تعرضها لظروف اقتصادية تؤدي إلى تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها، بما يسهم في الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الأوضاع.

وفي هذا الإطار، حدد القانون اختصاصات الصندوق وآليات عمله، إلى جانب تنظيم موارده المالية والضوابط المتعلقة بإدارة أمواله والرقابة عليها.

أولًا: اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال

حددت المادة (2) من القانون الاختصاصات التي يتولاها الصندوق لتحقيق أهدافه، وتشمل ما يلي:

  1. وضع السياسات العامة: رسم السياسات اللازمة لمواجهة حالات إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة تعرضها لظروف اقتصادية تؤثر في قدرتها على الاستمرار في العمل.
  2. التنسيق مع الجهات المعنية: التعاون مع الجهات المختصة بشؤون العمل والعمال لمواجهة هذه الحالات، والعمل على الحد من حدوثها وتقليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
  3. تنظيم طلبات الإعانة: إعداد النماذج الخاصة بطلبات الحصول على الإعانات، ودراسة الطلبات المقدمة، وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانات وفقًا للمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
  4. صرف الإعانات للعمال: تقديم الإعانات المالية للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  5. إنشاء قاعدة بيانات: إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بنشاط الصندوق، بما يساعد على متابعة أعماله وتنظيم إجراءاته.

ثانيًا: موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال

نظمت المادة (3) من القانون الموارد المالية التي يعتمد عليها الصندوق في تمويل أنشطته والوفاء بالتزاماته، وحددتها على النحو الآتي:

  1. المساهمة المقررة على المنشآت: نسبة قدرها 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، وتلتزم المنشآت المعنية بسدادها وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. التبرعات والهبات والإعانات: ما يقبله مجلس إدارة الصندوق من إعانات وتبرعات وهبات، طبقًا للقواعد المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية.
  3. الغرامات المالية: المبالغ المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام القانون.
  4. عوائد الاستثمار: العائد الناتج عن استثمار أموال الصندوق، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ثالثًا: الحسابات المالية والرقابة على أموال الصندوق

ألزم القانون الصندوق بفتح حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، مع السماح بترحيل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

كما أوجب إعداد القوائم المالية السنوية التي توضح المركز المالي للصندوق، وأخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز الرقابة على موارده المالية واستخدامها في تحقيق الأغراض التي أُنشئ من أجلها.

خلاصة

يتضح من أحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يمثل إحدى الآليات المقررة لمساندة العمال الذين تتأثر أجورهم نتيجة الظروف الاقتصادية التي تواجه المنشآت، من خلال تقديم الإعانات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

كما حرص المشرع على تحديد مصادر تمويل الصندوق، وتنظيم إدارة أمواله، وإخضاعها للرقابة المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق الحماية الاجتماعية المستهدفة للعاملين.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←