وضع قانون الإيجار القديم آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، من خلال تقسيم المناطق إلى 3 فئات، تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف وفقًا لتصنيف كل منطقة.
ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة بالمناطق المتميزة بواقع 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الموجودة بالمناطق المتوسطة، فتُحسب قيمتها الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين تبلغ القيمة الإيجارية للوحدات بالمناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وأسند القانون إلى لجان الحصر، التي تُشكل بقرار من المحافظ المختص، مهمة تصنيف المناطق وتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وفقًا لعدد من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
كما تشمل معايير التصنيف مدى توافر المرافق الأساسية وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إلى جانب مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بآلية السداد، ألزم القانون المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان تصنيف المناطق، على أن تتم تسوية الفروق المالية المستحقة بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.



