-
تحديد تكوين الجامعة ومكوناتها الأكاديمية والإدارية.
-
تشكيل مجلس الجامعة والمجالس الجامعية الأخرى واللجان المنبثقة عنها، مع تحديد اختصاصاتها ونظم العمل بها.
-
تحديد الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة، والشروط العامة اللازمة للحصول عليها.
-
وضع شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى جانب القواعد المنظمة للمنح الدراسية المخفضة أو المجانية المقدمة للطلاب المصريين.
ونصت المادة الرابعة من القانون على اعتبار الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة معادلة لنظيراتها الصادرة عن الجامعات المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في معادلة الدرجات العلمية.
كما منح القانون الجامعات الخاصة الحق في إدارة أموالها بشكل مستقل وتحديد مصروفاتها الدراسية، فضلًا عن قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تسهم في تحقيق أهدافها، سواء من داخل مصر أو خارجها، شريطة توافقها مع مصالح البلاد.
وأعفى القانون مبالغ التبرعات والهبات المقدمة للجامعات الخاصة من ضرائب الدخل، وذلك في حدود الضوابط والنسب المقررة قانونًا.



