حدد قانون التمويل العقاري الشروط والإجراءات المنظمة لتأسيس شركات التمويل العقاري والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري، بما يضمن توافر المتطلبات القانونية والمالية والمهنية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
واشترط القانون أن تتخذ الشركة الراغبة في مزاولة النشاط شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما استثنى القانون الشركات الخاضعة لأحكامه من تطبيق أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بغض النظر عن نسبة مساهمة رأس المال غير المصري فيها، وذلك باستثناء ما ورد في البند (3) من المادة الثالثة والمادة الرابعة من القانون المشار إليه.
ونظم القانون إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري، حيث أوجب تقديم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المقررة، بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وألزم القانون الجهة الإدارية بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد استلام المستندات المقدمة منه، أو إخطارًا بالمستندات الأخرى المطلوب استيفاؤها، مع منحه مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره لاستكمالها، وإلا سقط طلب الترخيص.
كما أوجب على الجهة الإدارية البت في طلب الترخيص وإخطار مقدم الطلب بقرارها كتابة خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية رفض منح الترخيص، وتتمثل فيما يلي:
- عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه.
- عدم توافر معايير الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- صدور حكم بإشهار إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص، بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وبذلك وضع القانون إطارًا محددًا لتأسيس شركات التمويل العقاري ومزاولة نشاطها، من خلال اشتراطات تتعلق بالشكل القانوني ورأس المال، إلى جانب ضوابط الترخيص والكفاءة المهنية والنزاهة القانونية للقائمين على إدارة الشركة.



