قانون البنك المركزي يحظر إصدار العملات المشفرة والتعامل بها دون ترخيص
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
وفي هذا السياق، نصت المادة (206) من القانون على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها، كما حظرت إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو ممارسة الأنشطة المرتبطة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يقررها.
وفيما يتعلق بخدمات التمويل الرقمي، ألزمت المادة (205) مقدمي التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمات الدفع أو التحصيل الإلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم الأنشطة المالية والمصرفية، وإخضاع التعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية وخدمات التمويل الرقمي للرقابة التنظيمية، بما يضمن الالتزام بالقواعد التي يحددها البنك المركزي المصري.



