وحدد قانون العقوبات حالات الإفلاس بالتدليس والعقوبات المقررة لكل من يثبت ارتكابه أفعالًا تهدف إلى الإضرار بالدائنين أو التهرب من الالتزامات المالية.
وطبقا لنص المادة (328) من القانون، فإن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
– إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
– إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
– إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
السجن 3 سنوات
وطبقا للقانون، يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
ويعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
– إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
– إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.