توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

التدخين في محطات الوقود يعرض للحبس والغرامة.. قانون العقوبات يوضح

روان عبد ربه 7 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
التدخين في محطات الوقود يعرض للحبس والغرامة.. قانون العقوبات يوضح

الحبس والغرامة عقوبة التسبب في الحريق بسبب التدخين.. والقانون يحدد العقوبات

حذر قانون العقوبات من الاستهتار بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، خاصة في الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وفرض عقوبات على التسبب في نشوب الحرائق نتيجة التدخين أو إشعال النيران، لا سيما داخل محطات الوقود والغاز الطبيعي ومستودعات المنتجات البترولية.

الحبس والغرامة عقوبة التسبب في الحريق بالإهمال

ونصت المادة 360 من قانون العقوبات على معاقبة المتسبب في نشوب حريق نتيجة عدم تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن والأماكن المخصصة لإشعال النار، أو بسبب إشعال النيران بالقرب من المواد سريعة الاشتعال، وكذلك الحرائق الناجمة عن إطلاق الصواريخ داخل المناطق السكنية أو أي صورة أخرى من صور الإهمال.

وحدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

غرامة تصل إلى ألفي جنيه حال نشوب حريق بمحطات الوقود

وشدد القانون العقوبة في الحالات التي ينشب فيها الحريق نتيجة التدخين أو إشعال النار داخل الأماكن التي تتعامل مع الوقود والمواد القابلة للاشتعال، ومن بينها محطات تموين السيارات والغاز الطبيعي، ومراكز بيع أسطوانات البوتاجاز، ومستودعات المنتجات البترولية والمخازن التي تحتوي على مواد وقود أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.

ونص على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←