حدد القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لممارسة المهنة، بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، وعدم السماح بمزاولتها بالمخالفة لأحكام القانون.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 10 من القانون على توقيع عقوبات على كل من يخالف أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة على أنه في حالة العود، يُحكم على المخالف بالعقوبتين معًا، أي الحبس والغرامة.
ولم تقتصر العقوبات على ذلك، إذ ألزمت المادة المحكمة، في جميع الأحوال، بالأمر بإغلاق العيادة، وإزالة اللوحات واللافتات الخاصة بها، ومصادرة الأدوات والأشياء المتعلقة بمزاولة المهنة.
كما أجاز النص إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفتين تحددهما المحكمة، على أن يتحمل المحكوم عليه جميع نفقات النشر.



