- رفع العلم المصري: إجبارية رفع علم جمهورية مصر العربية على متن السفينة، ويُحظر تماماً رفع أي علم آخر إلا في الحالات التي يجري بها العرف البحري.
- الاسم ورقم التسجيل: يجب أن تحمل السفينة اسماً معتمداً وموافقاً عليه من الجهة الإدارية المختصة، مع وضع الاسم مصحوباً برقم التسجيل في مكان ظاهر على جسم السفينة.
- تحديد الحمولة: يلتزم المالك ببيان الحمولة الكلية والصافية للسفينة، على أن تصدر الجهة الإدارية شهادة رسمية تحدد هذه الحمولة بدقة.
- العقوبة العامة للمخالفة: يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه مصري (أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من المالك والربان في حال مخالفة بنود رفع العلم، أو إظهار الاسم ورقم التسجيل، أو بيانات الحمولة.
- التعديلات والعقوبات المشددة لحالات التسجيل: تشمل القوانين المعدلة عقوبات مغلظة؛ حيث يواجه من يسير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه. بينما يواجه من يسير سفينة بشهادة ملغاة أو يتلاعب ببياناتها غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس حتى سنة.
- اتقاء الوقوع في الأسر: لا تُوقع العقوبة على الربان أو المالك إذا كان ارتكاب المخالفة (مثل إخفاء الهوية أو عدم رفع العلم) مقصوداً به تجنب وقوع السفينة في الأسر أو تجنب الأخطار الأمنية البحرية الجسيمة.
حددقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الشروط والالتزامات الواجب توافرها في السفن المصرية التي تعمل في الملاحة البحرية أو تكون معدة للعمل فيها، حتى إن لم يكن نشاطها يستهدف تحقيق الربح، واضعًا ضوابط تتعلق برفع العلم المصري، واعتماد اسم السفينة، وإظهار رقم تسجيلها، وتحديد حمولتها الكلية والصافية.
ونص القانون على عقوبات للمخالفين لهذه الالتزامات، تشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، بما يرسخ الالتزام بالقواعد المنظمة للملاحة البحرية ويحدد مسؤولية مالك السفينة وربانها عن تطبيق أحكام القانون.
رفع العلم المصري إلزامي على السفن المصرية
نصت المادة السادسة من قانون التجارة البحرية على التزام كل سفينة مصرية برفع علم جمهورية مصر العربية، وعدم رفع علم آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.
ويضع هذا النص رفع العلم المصري ضمن الالتزامات القانونية المنظمة لعمل السفن المصرية، مع مراعاة الاستثناء المرتبط بالأعراف البحرية التي أشار إليها القانون.
اسم معتمد ورقم تسجيل في مكان ظاهر
وألزمت المادة ذاتها بأن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، على أن يوضع هذا الاسم مصحوبًا برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر منها.
وحدد القانون أن تكون طريقة إظهار الاسم ورقم التسجيل وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لتحديد هوية السفن وتسجيلها.
شهادة رسمية لتحديد الحمولة الكلية والصافية
كما ألزم القانون مالك السفينة ببيان حمولتها الكلية وحمولتها الصافية، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة تحديد هاتين الحمولتين، ومنح ذوي الشأن شهادة رسمية بالبيانات المعتمدة.
ويضع هذا الالتزام مسؤولية تقديم بيانات الحمولة على مالك السفينة، مع إسناد تحديدها وإثباتها رسميًا إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لما ورد في المادة السادسة.
الحبس والغرامة عقوبة مخالفة شروط السفن المصرية
وحدد قانون التجارة البحرية عقوبة مخالفة الأحكام الواردة في المادة السادسة، إذ نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المسؤولية، وفقًا للنص القانوني، كلًا من مالك السفينة وربانها في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة، ما لم يكن القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.
وبذلك يحدد القانون مجموعة من الالتزامات الأساسية للسفن المصرية العاملة في الملاحة البحرية، تتعلق بالعلم والاسم ورقم التسجيل والحمولة، إلى جانب تقرير عقوبات للمخالفين، مع النص على الاستثناء المشار إليه بشأن تفادي وقوع السفينة في الأسر.



