قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية ومواعيد تقديم الإقرارات
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ضوابط وآليات تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، إلى جانب القواعد المنظمة لإعادة التقدير ومواعيد تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة.
أولًا: ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
نظمت المادة (4) من القانون آليات تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، حيث نصت على أن يستمر العمل بالتقدير لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء هذه المدة.
وألزمت المادة مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقييم العقارات وفقًا للضوابط المقررة.
كما أوجبت على المصلحة نشر أسس ومعايير التقدير، إلى جانب تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن 60 يومًا.
وأحالت المادة تحديد هذه الأسس والمعايير والإجراءات المنظمة لإعادة التقدير إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
ثانيًا: مواعيد تقديم الإقرارات إلى مأموريات الضرائب العقارية
حددت المادة (14) من القانون المواعيد التي يلتزم خلالها المكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع العقار في نطاق اختصاصها، وذلك وفقًا لطبيعة الحصر، على النحو التالي:
- في حالات الحصر الخمسي: يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، عن كل عقار يحق للمكلف ملكيته أو الانتفاع به أو استغلاله.
- في حالات الحصر السنوي: يُقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة إلى العقارات المستجدة والأجزاء التي أُضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
وتحدد هذه الأحكام الإطار الزمني لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وإعادة تقييمها، فضلًا عن تنظيم التزامات المكلفين بأداء الضريبة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات العقارية في المواعيد المحددة قانونًا.



