المنع من السفر: يجوز لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة –بناءً على طلب من الصندوق– إصدار أمر بمنع المحكوم عليه الممتنع من السفر، إذا امتنع عن دفع المبالغ المحكوم بها رغم قدرته المالية على السداد.
- تعليق الخدمات الحكومية: يتزامن مع منع السفر جواز تعليق استفادة المحكوم عليه من كل الخدمات الحكومية أو بعضها (مثل بطاقات التموين، وتراخيص البناء، والمحال، وخدمات كارت الفلاح، ورخص القيادة المهنية، وتقييد بعض خدمات المرافق) لحين سداد المستحقات.
- الخصم من الرواتب والمعاشات: إلزام جهات العمل وهيئات المعاشات بخصم المبالغ المستحقة (في الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً) من مرتبات أو أجور أو معاشات المحكوم عليه وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق.
- تحريك الدعوى الجنائية: يحق للصندوق طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقاً للمادة (293) من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن دفع النفقة.
- عقوبات الحبس والغرامة:
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل من امتنع عن تقديم البيان المالي أو تأخر في تقديمه بغير عذر مقبول.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الاسرة المصرية، والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، عددًا من الإجراءات التي تستهدف إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وذلك في إطار تعزيز آليات تحصيل مستحقات السداد وضمان حصول المستحقين عليها.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تطبيق هذه العقوبات، والحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذه الإجراءات ضد الممتنعين عن السداد.
في هذا الصدد، أجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمره بمنع المحكوم عليه الممتنع عن دفع المبالغ المقضى بها من السفر، على الرغم من قدرته المالية على السداد.
تعليق استفادة المدين الممتنع من الخدمات
كما يتضمن القانون إجراءات مشددة تشمل تعليق استفادة المدين الممتنع من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى سداد مستحقات الصندوق كاملة.
وطبقا للقانون، تلتزم جميع جهات العمل الحكومية والخاصة بإمداد الصندوق ببيان شامل ومفصل عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يوماً من تاريخ طلبها.



