حدد القانون رقم 146 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، اختصاصات المحاكم الاقتصادية في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدد من القوانين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية وفقًا للقانون
ونصت المادة الرابعة من القانون على اختصاص المحاكم الاقتصادية، بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، من الناحيتين النوعية والمكانية، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المحددة، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لها بموجب أي قانون آخر.
القوانين التي تدخل الجرائم المنصوص عليها ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية
وشملت القوانين التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية المتعلقة بها ما يلي:
- قانون العقوبات، فيما يتعلق بجرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون تنظيم الاتصالات.
- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- قانون مكافحة غسل الأموال.
- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
- قانون الاستثمار.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويأتي تحديد هذه الاختصاصات في إطار تنظيم نظر الجرائم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية، وإسنادها إلى محاكم متخصصة تتولى الفصل فيها وفقًا للأحكام والإجراءات التي ينظمها القانون.



