لجان تقصي الحقائق بمجلس النواب.. ضوابط التشكيل والاختصاص
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، القواعد والضوابط الخاصة بتشكيل لجان تقصي الحقائق واختصاصاتها، بهدف تمكين المجلس من فحص بعض الموضوعات العامة والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل الجهات والهيئات والمشروعات العامة.
اختصاصات لجان تقصي الحقائق
ونصت المادة 240 من اللائحة الداخلية على أن لمجلس النواب الحق في تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف إحدى لجانه، بتقصي الحقائق بشأن موضوع عام، أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة.
ويكون ذلك بهدف التحقق من حقيقة الأوضاع المتعلقة بموضوع معين، سواء من الناحية المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، إلى جانب إجراء التحقيقات اللازمة في أي موضوع يرتبط بعمل هذه الجهات أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس.
وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، تتولى عرض ما توصلت إليه من نتائج وحقائق على مجلس النواب، الذي يقرر بدوره ما يراه مناسبًا في ضوء ما انتهت إليه اللجنة.
كيفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق
ووفقًا للمادة 241، تشكل لجنة تقصي الحقائق بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب أو اللجنة العامة أو إحدى اللجان النوعية بالمجلس، كما يجوز تشكيلها بناءً على اقتراح يقدم كتابة إلى رئيس المجلس من 60 عضوًا على الأقل.
ويشترط أن يكون تشكيل اللجنة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 7 ولا يزيد على 25 عضوًا، يختارهم مجلس النواب ويحدد من بينهم رئيس اللجنة، بناءً على ترشيح رئيس المجلس.
ويراعى عند اختيار أعضاء اللجنة التخصص والخبرة في الموضوع الذي شكلت اللجنة من أجله، إلى جانب مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عدد المستقلين في المجلس لا يقل عن 10 أعضاء.
قرار تشكيل اللجنة ومدة عملها
ويصدر رئيس مجلس النواب قرارًا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، على أن يتضمن القرار اختصاصات اللجنة والمدة المحددة لإنجاز أعمالها.
كما تختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار منح مجلس النواب وسيلة برلمانية للتحقق من الوقائع وفحص أداء الجهات والهيئات العامة، بما يدعم دوره الرقابي ويمكنه من الوقوف على حقيقة الأوضاع واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات. :::



