حظر إدخال النفايات المشعة إلى مصر.. وعقوبات تصل للسجن 20 عامًا
فرضت التشريعات المصرية ضوابط مشددة على التعامل مع المواد والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، بهدف حماية الإنسان والبيئة والثروات الطبيعية من المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاع.
ووضع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 حظرًا صريحًا على إدخال بعض المواد المشعة إلى الأراضي المصرية، إلى جانب تقرير عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، فضلًا عن إلزام المحكوم عليه بإعادة المواد محل الجريمة إلى خارج البلاد على نفقته الخاصة.
حظر استيراد النفايات المشعة
ونصت المادة 6 من القانون على حظر استيراد أو إدخال أي نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك قادم من الخارج إلى جمهورية مصر العربية.
كما يمتد الحظر إلى إلقاء أو دفن هذه المواد داخل الأراضي المصرية، أو في البحر الإقليمي، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري، بما يعكس حرص المشرع على منع التخلص من المواد المشعة بأي صورة قد تهدد البيئة أو الصحة العامة.
عقوبات مشددة للمخالفين
وشددت المادة 104 من القانون العقوبة على كل من يخالف أحكام المادة 6، حيث قررت السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 20 سنة، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه.
ولا تقتصر العقوبة على السجن والغرامة، إذ أوجب القانون، في حالة صدور حكم بالإدانة، إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات المشعة أو الوقود النووي المستهلك محل الجريمة إلى خارج البلاد، وذلك على نفقته الخاصة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى إحكام الرقابة على المواد المشعة ومنع دخول النفايات والوقود النووي المستهلك إلى البلاد أو التخلص منهما داخل الأراضي أو المناطق البحرية الخاضعة للسيادة والولاية المصرية، بما يحد من المخاطر المحتملة على الإنسان والبيئة. :::



