توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

عقد الإيجار وحقوق المؤجر والمستأجر

رضوى شريف 6 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
عقد الإيجار وحقوق المؤجر والمستأجر

عقد الإيجار وحقوق المؤجر والمستأجر.. القانون يحدد التزامات الطرفين

العنوان الفرعي: المادة 558 من القانون المدني تعرف الإيجار وتحدد أساس العلاقة التعاقدية

ينظم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 العديد من القواعد المتعلقة بعقد الإيجار، باعتباره من العقود التي تقوم عليها معاملات يومية واسعة، سواء بالنسبة للمساكن أو المحال أو المكاتب أو غيرها من الأماكن.

وتعرف المادة 558 من القانون المدني الإيجار بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة مقابل أجر معلوم.

ويكشف هذا التعريف عن العناصر الأساسية للعقد، وهي العين المؤجرة والمدة والأجرة، مع الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاق بين الطرفين والقواعد القانونية المكملة أو المنظمة له.

ويلتزم المؤجر، وفقًا للمادة 564 من القانون المدني، بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها للانتفاع الذي أعدت له وفقًا للاتفاق أو لطبيعة العين.

وفي المقابل، يتحمل المستأجر التزامات مرتبطة باستخدام العين والمحافظة عليها وسداد الأجرة وفقًا للشروط القانونية والتعاقدية.

وتظهر أهمية العقد المكتوب في أنه يوضح مدة الإيجار وقيمة الأجرة وطريقة السداد والغرض من استخدام المكان والتزامات كل طرف.

كما أن وجود عقد واضح يقلل من النزاعات المتعلقة بالمدة أو القيمة أو طريقة الإخلاء، خاصة عندما تتغير العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من بداية التعاقد.

ونصت المادة 563 من القانون المدني على قواعد للتنبيه بالإخلاء في بعض حالات الإيجار الذي لا تكون مدته محددة بصورة واضحة، مع اختلاف مواعيد التنبيه بحسب طبيعة العين والفترة المحددة لدفع الأجرة.

لكن القواعد الخاصة بالإيجارات القديمة أو بعض أنواع الأماكن قد تخضع لتشريعات خاصة، ولذلك لا يجوز تطبيق قاعدة واحدة على كل عقود الإيجار.

ومن المهم كذلك عدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية في المسائل الجوهرية متى كان من الممكن توثيقها، لأن المستند المكتوب يساعد على إثبات الحقوق عند النزاع.

وبذلك يمثل القانون المدني الإطار العام لعقد الإيجار، مع ضرورة مراعاة القوانين الخاصة التي قد تنظم بعض أنواع الإيجارات.

السند القانوني: المواد 558 و563 و564 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←