توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

اعرف حقك.. 2 مليون جنيه غرامة عقوبة الاتصال بهدف التسويق

rawan abdrabo 23 يونيو 2024 قراءة ١ دقيقة
اعرف حقك.. 2 مليون جنيه غرامة عقوبة الاتصال بهدف التسويق

نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

وفى هذا الإطار تنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1-الغرض التسويقى المحدد.

2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←