توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

غرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك في رؤوس أموال البنوك

روان عبد ربه 2 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
غرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط وقواعد تملك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رؤوس أموال البنوك، كما أقر عقوبات مالية على المخالفين لهذه الضوابط، تصل إلى مليوني جنيه.

ووفقًا للمادة 228 من القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من يخالف أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد 74 و76 و78.

وفي هذا الإطار، حددت المادة 74 ضوابط تملك الأسهم في البنوك، حيث حظرت على أي شخص طبيعي أو اعتباري، بمفرده أو بالاشتراك مع أطرافه المرتبطة، تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت، أو أي نسبة من شأنها تحقيق السيطرة الفعلية عليه، دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، على أن تُطلب الموافقة أيضًا عند إجراء أي زيادة على النسبة المصرح بها.

ووضعت المادة عددًا من الإجراءات حال مخالفة هذه الضوابط، أبرزها وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح المتعلقة بالأسهم التي تجاوزت النسبة المصرح بها، مع إلزام المخالف بالتصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ أيلولة ملكيتها إليه.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يحق للبنك المركزي مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تُؤول حصيلة البيع إلى المساهم بعد خصم المصروفات.

كما نصت المادة على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد الإفصاح المتعلقة بتملك أسهم البنوك، بما يضمن الكشف عن المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من هذه الأسهم، مع تطبيق الإجراءات ذاتها المقررة للأسهم المخالفة في حالة عدم الالتزام بقواعد الإفصاح.

من جانبها، تناولت المادة 76 حالات تملك الأسهم التي تؤول إلى الأشخاص عن طريق الميراث أو الوصية، حيث ألزمت كل من يتملك، بمفرده أو بالاشتراك مع أطرافه المرتبطة، أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت، أو ما يترتب عليه السيطرة الفعلية على البنك، بتوفيق أوضاعه وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويُطبق هذا الالتزام إذا لم يتقدم الشخص بطلب استمرار تملكه وفقًا لأحكام المادة 75 من القانون، على أن يتم توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتقال ملكية الأسهم إليه.

وأجاز القانون لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة مماثلة، في حال تعذر بيع الأسهم خلال الفترة المحددة، على أن تسري على المخالف الذي لا يوفق أوضاعه خلال المهلة المقررة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 74.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←