عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
تُعد عبارة «التعدي على موظف أثناء عمله» من الوقائع التي قد تحدث داخل المصالح الحكومية، خاصة عند تعامل المواطنين مع الموظفين لإنهاء الإجراءات والخدمات الحكومية. وقد وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات لمواجهة الاعتداء على الموظفين العموميين أو مقاومتهم أثناء تأدية مهام عملهم أو بسببها.
عقوبة التعدي على الموظف العام
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 136، عقوبة التعدي على الموظف العام أو من في حكمه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من تعدى على موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
عقوبة الضرب أو إحداث إصابة
ونصت المادة 137 على تشديد العقوبة إذا اقترن التعدي أو المقاومة بالضرب أو ترتب عليهما حدوث جرح، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الضرب أو الجرح باستخدام سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى، أو إذا بلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات.
الحد الأدنى للعقوبة
ووفقًا للمادة 137 مكرر، يكون الحد الأدنى للعقوبات المقررة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137، 15 يومًا للحبس و10 جنيهات للغرامة، إذا كان المجني عليه موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة في السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع الاعتداء أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها في المحطات.
عقوبة استخدام القوة أو التهديد ضد الموظف
كما شدد القانون العقوبة في حالة استخدام القوة أو العنف أو التهديد لإجبار الموظف العام على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه بغير حق.
ونصت المادة 137 مكرر (أ) على معاقبة من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله، بغير حق، على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا لم يحقق الجاني هدفه.
أما إذا تمكن الجاني من تحقيق غرضه، فتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
وتشتد العقوبة إذا أسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، لتصل إلى السجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما تكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى وفاة المجني عليه. :::



