توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

الحبس والغرامة لمن حصل على خدمة تستحق لذوي الإعاقة دون وجه حق

روان عبد ربه 29 أغسطس 2026 قراءة ١ دقيقة
الحبس والغرامة لمن حصل على خدمة تستحق لذوي الإعاقة دون وجه حق
يكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سبل دمجهم في المجتمع، من خلال مجموعة متكاملة لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.
وضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها أن تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
– تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
– انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
– استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←