حدد قانون الثروة المعدنية مجموعة من العقوبات الجنائية لمواجهة المخالفات المتعلقة بإقامة المحاجر واستغلالها على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف حماية الرقعة الزراعية وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لأنشطة المحاجر.
وفي هذا الإطار، نصت المادة (43) من القانون على معاقبة كل من يصدر أو يشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو استغلاله على أرض زراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ولم يقتصر نطاق التجريم على الموظف أو الشخص الذي يصدر الترخيص أو يشترك في إصداره، بل امتد ليشمل الشخص الذي صدر الترخيص لصالحه، متى قام بإقامة المحجر أو استعماله أو استخدامه أو تشغيله، حيث قرر المشرع توقيع العقوبة ذاتها عليه. كما أوجب على المحكمة الحكم بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
ومن ناحية أخرى، قررت المادة (44) من قانون الثروة المعدنية عقوبة الغرامة على كل من يخالف أحكام المادة (35) من القانون، بحيث لا تقل الغرامة عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك دون إخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية، بحسب الأحوال.
ويُستفاد من هذه الأحكام أن المشرع حرص على تشديد الحماية الجنائية للأراضي الزراعية من خلال تجريم إصدار تراخيص إقامة المحاجر أو استغلالها على تلك الأراضي، ومساءلة كل من يشارك في إصدار هذه التراخيص أو يستفيد منها على النحو المحدد قانونًا، إلى جانب تقرير تدابير تكميلية تتمثل في إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. كما أقر غرامات مالية لمواجهة المخالفات الأخرى لأحكام قانون الثروة المعدنية، مع الإبقاء على صور المسؤولية القانونية الأخرى التي قد تترتب عليها.



