ضوابط ندب ونقل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القواعد والضوابط المنظمة لعمليات ندب ونقل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون، بما يضمن تنظيم انتقال الموظف بين الوحدات والجهات الإدارية وفقًا لاحتياجات العمل، مع مراعاة حقوقه الوظيفية.
ضوابط ندب الموظفين
نظمت المادة 32 من قانون الخدمة المدنية حالات ندب الموظف، وأجازت للسلطة المختصة إصدار قرار بندبه للعمل بصورة مؤقتة في وظيفة أخرى، وفقًا لعدد من الضوابط، أبرزها:
- يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتًا بمهام وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة، سواء داخل الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة إدارية أخرى، بشرط أن تسمح حاجة العمل في وظيفته الأصلية بذلك.
- لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج الوحدة التي يتبعها إلا بناءً على طلبه.
- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة للندب، على ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات. وبعد انتهاء هذه المدة، يجوز للوحدة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقل الموظف من وحدته الأصلية، وذلك في حالة رغبته وبما يتفق مع حاجة العمل.
- واستثناءً من القواعد السابقة، يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة الموظف، ندبه للعمل لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، على أن تتحمل الوحدة كامل أجره أو جزءًا منه، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ضوابط نقل الموظفين
كما وضع قانون الخدمة المدنية عددًا من القواعد المنظمة لنقل الموظفين بين الوحدات والجهات الإدارية، ومن أبرزها:
- يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بنقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دوره في الترقية، أو أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف.
- يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط المقررة قانونًا.
- لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، بما يضمن عدم الانتقاص من مركزه الوظيفي.
وتستهدف هذه الضوابط تحقيق التوازن بين احتياجات الجهات الإدارية إلى إعادة توزيع الكوادر والموظفين وفقًا لمقتضيات العمل، وبين الحفاظ على الحقوق والمراكز الوظيفية للموظفين وعدم الإضرار بمساراتهم الوظيفية أو فرصهم في الترقية. :::



