يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، وتوجد شروط يجب توافرها لمنح الأشخاص رخصة إصلاح الأسلحة النارية ومنها…

وحددت الشروط المادة 19 من قانون الأسلحة ونصت: يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:

‌ـ أن يكون محمود السيرة.

‌ـ أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.

‌ـ أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.