توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

5 حالات بالقانون تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق

روان عبد ربه 27 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
5 حالات بالقانون تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق

صدر القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، متضمنًا عددًا من الأحكام المتعلقة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، والإعفاء من مقابل التأخير والضريبة المستحقة في حالات محددة.

أولًا: إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير

نصت المادة (29 مكررًا) على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق، كليًا أو جزئيًا، عن المكلف بأدائه، وذلك في حالات محددة، تشمل وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه مع إقفال التفليسة، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

كما حددت المادة آلية البت في طلبات الإسقاط، إذ تختص بذلك لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، على أن يتم البت في طلب الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة. وتُعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع جواز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا ثبت استناده إلى سبب غير صحيح.

ثانيًا: الإعفاء من مقابل التأخير

نصت المادة الثالثة من القانون على إعفاء المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية من مقابل التأخير، متى كانوا قد سددوا جميع الضرائب المستحقة عليهم وفقًا لأحكام القانون المشار إليه قبل تاريخ العمل بالتعديل.

ويمتد هذا الإعفاء إلى المكلفين الذين يسددون الضرائب المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمدة مماثلة، لمرة واحدة.

واستثناءً من حكم المادة (27 مكررًا) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، لا يترتب على تطبيق هذا الإعفاء أحقية المكلف في استرداد المبالغ التي سبق له سدادها بالزيادة وفقًا لأحكام هذه المادة.

ثالثًا: الإعفاء من الضريبة المستحقة عن العقارات غير المحصورة أو غير المدرجة بالسجلات

قررت المادة الرابعة إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يتم إخطار المكلف بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.

واشترطت المادة للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون المعدِّل.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←