قانون العمل الأهلي يحدد ضوابط أنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، المعروف إعلاميًا بـ«قانون الجمعيات الأهلية»، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوابط المنظمة لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، بما يضمن توافق أنشطتها مع أولويات المجتمع المصري واحتياجاته، وفقًا لخطط التنمية المعتمدة.
ووفقًا للمادة (68) من القانون، يجب أن تتفق أنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر مع أولويات المجتمع المصري واحتياجاته، بما يتماشى مع خطط التنمية.
كما حظرت المادة على هذه المنظمات ممارسة أو تمويل أي نشاط يدخل ضمن نطاق عمل الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية أو العمالية، أو ينطوي على طابع سياسي أو ديني، فضلًا عن حظر الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
وفي سياق متصل، وضع القانون تعريفات محددة للعمل الأهلي والجمعيات والجهة الإدارية، بهدف تحديد نطاق تطبيق أحكامه وتوضيح الجهات والكيانات الخاضعة لتنظيمه.
وعرّف القانون العمل الأهلي بأنه كل عمل لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويُمارس بغرض تنمية المجتمع.
كما عرّف الجهة الإدارية بأنها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والوحدات الفرعية التابعة لها.
أما الجمعية، فهي كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع، وتلبية متطلباته، وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، دون استهداف الربح، على أن يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون، وألا يقل عدد مؤسسيها عن عشرة أشخاص، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من كليهما معًا.



