مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية يحدد شروط صرف النفقة ويتيح دعم فاقدي العائل
يستهدف مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية توفير الدعم المالي للمستحقين الذين يتعذر عليهم الحصول على النفقات والأجور والمبالغ المحكوم بها بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ، نتيجة امتناع المحكوم عليهم عن السداد أو لأي أسباب أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وبحث مواده.
صرف النفقة لحين تنفيذ الأحكام القضائية
ووفقًا للمادة (3) من مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى تقديم دعم تكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة بشأن النفقات والأجور وما في حكمها، بما يشمل المصروفات الدراسية، وذلك في حدود الموارد المالية المتاحة للصندوق.
وتنص المادة (18) على التزام الصندوق بأداء النفقات والأجور والمبالغ المقضي بها، بما فيها المصروفات الدراسية، بعد التأكد من اتخاذ المستحقين الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، وثبوت تعذر حصولهم على المبالغ المحكوم بها.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان لجوء المستفيدين إلى الإجراءات القانونية المقررة لتحصيل مستحقاتهم أولًا، مع الحفاظ على أموال الصندوق وضمان توجيهها إلى المستحقين الذين تعذر عليهم تنفيذ الأحكام والحصول على حقوقهم المالية.
حدود قصوى للصرف وإمكانية الزيادة في الحالات الاستثنائية
وفيما يتعلق بضوابط الصرف، حددت المادة (19) الحدود القصوى للمبالغ التي يجوز للصندوق صرفها عن كل محكوم عليه، بغض النظر عن عدد الأحكام الصادرة ضده أو إجمالي قيمة المبالغ المقضي بها.
كما أجازت المادة لمجلس إدارة الصندوق زيادة هذه المبالغ في الحالات الاستثنائية التي يقدرها، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، وفقًا لما ورد بمشروع القانون.
دعم تكافلي لفاقدي العائل غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية
ولم يقتصر دور الصندوق على مساعدة المستحقين الذين تعذر عليهم تحصيل النفقات المحكوم بها قضائيًا، بل امتد ليشمل تقديم دعم تكافلي لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وحدد مشروع القانون هذا النوع من الدعم في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، على أن يتولى مجلس الإدارة وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة للحصول على المساعدة، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
خدمات تكافلية إضافية بقرار من رئيس الجمهورية
كما أجاز مشروع القانون إضافة خدمات تكافلية أخرى تستهدف دعم الأسرة المصرية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك في هذه الخدمات ومصادر تمويلها من الصندوق، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من موارده وفقًا للاحتياجات التي تستدعي تقديم أشكال إضافية من الدعم.



