مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية يحدد اختصاصات مجلس الإدارة وضوابط صرف الأموال
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وبحث مواده، وكان «اليوم السابع» قد انفرد بنشر النص الكامل لمشروع القانون.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، باعتباره الجهة المسؤولة عن الإشراف على شؤونه وإدارة أعماله، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، مع منحه مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بتنظيم العمل، وإدارة الموارد المالية، ووضع قواعد صرف المساعدات واسترداد الأموال المستحقة للصندوق.
ضوابط تنفيذ أحكام النفقة واسترداد الأموال
وتضمنت اختصاصات مجلس الإدارة وضع الضوابط والإجراءات اللازمة للتحقق من جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، إلى جانب التحقق من تعذر استيداء المستحقات المحكوم بها.
كما يتولى المجلس إعداد قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق، ووضع الضوابط المنظمة لاسترداد الأموال التي يصرفها الصندوق للمحكوم لهم من المحكوم عليهم، بما يضمن تنظيم عمليات الصرف واسترداد المستحقات وفقًا لأحكام القانون.
ويختص المجلس كذلك بتقدير الحالات الاستثنائية التي تستدعي زيادة المبالغ المنصرفة للمستفيدين، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في مشروع القانون.
دعم فاقدي العائل وتحديد المستفيدين
ومنح مشروع القانون مجلس الإدارة صلاحية وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لتقديم الدعم إلى فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك وفقًا للنسبة المحددة بالمادة 19 من مشروع القانون.
وضع اللوائح التنظيمية وإدارة الموارد المالية
وشملت اختصاصات مجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وإعداد لوائح الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يتولى المجلس تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوريد مستحقات الصندوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تحديد الأماكن والوسائل التكنولوجية والرقمية التي تُقدم الخدمات من خلالها.
إقرار الموازنة ومتابعة المركز المالي للصندوق
ونصت المادة الخامسة على اختصاص مجلس الإدارة بإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية، واتخاذ التدابير اللازمة لتنمية موارده وأمواله وأصوله، بما يدعم قدرته على تحقيق أهدافه.
وتشمل اختصاصاته أيضًا إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للصندوق، أو تكليف المدير التنفيذي بإعدادها وعرض نتائجها على المجلس، فضلًا عن متابعة التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي بشأن سير العمل والمركز المالي للصندوق.
كما يختص المجلس بالنظر في المسائل المتعلقة بعمل الصندوق التي يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضها عليه، متى كانت داخلة في نطاق اختصاصاته.
قواعد الصرف تخضع لاعتماد رئيس الجمهورية
وأكد مشروع القانون أن قواعد وإجراءات الصرف من أموال الصندوق، التي يتولى مجلس الإدارة إعدادها، لا تصبح معتمدة إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وفقًا لما نص عليه ختام المادة الخامسة.
وتستهدف هذه الاختصاصات وضع إطار تنظيمي لإدارة الصندوق، وتحديد آليات تحصيل موارده وصرفها، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية التي أُنشئ الصندوق من أجلها.



