توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث أى محتوى يدعو للعنف أو التمييز

rawan abdrabo 13 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
القانون يحظر على وسائل الإعلام بث أى محتوى يدعو للعنف أو التمييز

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجموعة من الواجبات والضوابط المهنية التي يتعين على الصحفيين والإعلاميين الالتزام بها أثناء ممارسة عملهم، إلى جانب تحديد المسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفة هذه الالتزامات، ووضع ضوابط تحكم المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.

ونصت المادة 17 من القانون على ضرورة التزام الصحفي أو الإعلامي، أثناء أداء عمله المهني، بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، فضلًا عن الالتزام بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، ومراعاة آداب المهنة وتقاليدها، بما يضمن عدم انتهاك حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

وفيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية، أوضحت المادة 18 أنه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يُسأل الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا أمام نقابته حال إخلاله بالواجبات المنصوص عليها في القانون أو بميثاق الشرف المهني، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في قانون النقابة المختصة، دون المساس بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما وضعت المادة 19 ضوابط واضحة للمحتوى الإعلامي، حيث حظرت على الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية نشر أو بث الأخبار الكاذبة، أو المحتوى الذي يدعو إلى مخالفة القانون أو يحرض على العنف والكراهية، أو ينطوي على التمييز بين المواطنين أو الدعوة إلى العنصرية، فضلًا عن حظر نشر ما يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية والعقائد الدينية.

وامتد تطبيق هذه الضوابط، وفقًا للمادة ذاتها، ليشمل المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها خمسة آلاف متابع أو أكثر، بما يُلزم القائمين عليها بمراعاة المحظورات القانونية المنظمة للنشر.

وأكد القانون أنه، دون الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة هذه الأحكام، يتعين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفات، ويجوز له وقف الموقع أو المدونة أو الحساب الإلكتروني المشار إليه أو حجبه، بموجب قرار يصدر عنه.

وفي المقابل، كفل القانون لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر بوقف الموقع أو المدونة أو الحساب الإلكتروني أو حجبه أمام محكمة القضاء الإداري.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←