مخالفات مرورية يجوز فيها التصالح الفوري وفقًا لقانون المرور
حدد قانون المرور عددًا من المخالفات التي أجاز فيها القانون التصالح الفوري، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 374.
وتنص المادة على جواز التصالح في بعض المخالفات المرورية مقابل سداد غرامة قدرها 25 جنيهًا بشكل فوري، على أن يتولى تحرير محاضر التصالح في هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
أبرز المخالفات التي يجوز فيها التصالح
تشمل المخالفات التي حددها القانون للتصالح الفوري عددًا من الأفعال المرتبطة بقواعد القيادة والإضاءة والوقوف وتنظيم حركة المرور، ومن أبرزها:
- استخدام الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو يخالف القواعد المقررة لاستخدامها.
- وقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة بالطريق دون تشغيل الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.
- قيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، سواء كانت هذه الأنوار غير مستخدمة بالفعل، أو غير صالحة للتشغيل، أو غير موجودة بالمركبة.
- السماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
- عدم التزام قائد المركبة بالسير في الجانب الأيمن من الطريق المعد لحركة المركبات في الاتجاهين.
- عدم التزام قائد المركبة بإشارات وعلامات المرور أو تعليمات رجال المرور المتعلقة بتنظيم حركة السير.
- مخالفة مركبات النقل للاشتراطات الخاصة بوزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
- استخدام أجهزة التنبيه بصورة مستمرة، أو استخدامها لغير الغرض المخصص لها، أو دون وجود مبرر يتعلق بأمن المرور، بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
- استخدام الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تؤدي إلى إزعاج المارة أو إقلاق راحة الجمهور.
- استخدام أجهزة التنبيه في الحالات التي يحظر القانون استخدامها فيها، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم حركة المرور والحد من المخالفات التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطرق، مع إتاحة آلية للتصالح الفوري في المخالفات التي حددها القانون، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة. :::



