حدد قانون العقوبات الحالات التي يُعد فيها الشخص شريكًا في الجريمة، موضحًا صور الاشتراك التي قد تتمثل في التحريض أو الاتفاق أو تقديم المساعدة للفاعل في ارتكاب الجريمة.

وتختلف المسؤولية الجنائية للشريك بحسب دوره ومدى مساهمته في وقوع الجريمة، وفقًا لما نص عليه القانون.

و نص القانون على أن يعد شريكا في الجريمة ما يأتي:

– كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

–  من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

–  من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

و  إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، ونصت المادة 43 على أنه من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

و إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

عقوبات حددها القانون

ويعاقب كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.