ضوابط تشغيل الأطفال وعمل الأجانب وفقًا لقانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتشغيل وتدريب الأطفال، إلى جانب وضع أحكام خاصة بتنظيم عمل الأجانب داخل مصر، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المقررة وحماية الفئات المشمولة بأحكام القانون.

حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا

أخضع القانون تشغيل الأطفال للأحكام والضوابط المقررة في قانون الطفل، واعتبر كل من لم يبلغ 18 عامًا طفلًا، مع حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 عامًا، مع السماح بتدريبه اعتبارًا من سن 14 عامًا، وفقًا للقرار الذي يصدره الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما حظر القانون تشغيل الأطفال أو تدريبهم في الأعمال التي تشكل خطرًا على صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، وحدد الحد الأقصى لساعات عمل الطفل بـ 6 ساعات يوميًا، على أن تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، مع حظر تشغيله خلال الفترة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا.

التزامات صاحب العمل بشأن تشغيل الأطفال

ألزم القانون صاحب العمل بمجموعة من الإجراءات والضوابط الخاصة بحماية الأطفال العاملين، من بينها وضع نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر، وإعداد سجل يتضمن بيانات وساعات عملهم، وإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيانات الأطفال العاملين لديه.

كما أوجب القانون توفير سكن مناسب ومنفصل للأطفال عن أماكن إقامة العمال البالغين، وحظر على الوالدين تشغيل الطفل بالمخالفة للأحكام والضوابط التي حددها القانون.

ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية

وفيما يتعلق بالعمال الأجانب، اشترط القانون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة قبل مزاولة العمل داخل مصر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

كما ألزم صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر، مع جواز وضع قواعد خاصة لتنظيم تراخيص عمل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار.

وألزم القانون صاحب العمل، عند انتهاء علاقة العمل، بإعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقته، ما لم يتضمن عقد العمل اتفاقًا يقضي بغير ذلك.

وبذلك وضع قانون العمل الجديد إطارًا من الضوابط الخاصة بكل من تشغيل الأطفال وتدريبهم وعمل الأجانب، بما ينظم العلاقة بين أطراف العمل ويحدد الالتزامات والإجراءات الواجب الالتزام بها وفقًا لأحكام القانون.