في خطوة تستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وتبسيط الإجراءات بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، حدد  قانون تنظيم التصرف في أراضي و أملاك الدولة الخاصة، آليات وإجراءات جديدة للتصرف في الأراضي . 

ونص القانون على  أن يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وفقًا للضوابط والشروط المقررة.

وطبقا لنص المادة 2 في القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

 ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة لتنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد لتصرفات المشار إليها.

التصرف بالبيع أو بالإيجار

ونص القانون على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.