
تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة ضوابط وآليات لمساءلة الموظفين المخالفين لواجبات وظائفهم، تأكيدًا على أهمية الانضباط الوظيفي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة.
ونص القانون على توقيع جزاءات تأديبية بحق كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يصدر عنه ما من شأنه الإخلال بسمعة ومكانة الوظيفة العامة.
يأتي ذلك بهدف ترسيخ مبادئ الالتزام والمسؤولية داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان أداء الموظف لمهامه وفقًا للقانون، بما يحفظ حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة.
جزاءات تأديبية للمخالفين
في هذا الصدد، نصت المادة 58 على أن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.
و لا يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.
وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصى.
