عاد ملف الامتناع عن سداد النفقة إلى الواجهة من جديد بعد قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026، الذي نص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية لحين سداد المديونية المستحقة.

ويأتي القرار في إطار تفعيل العقوبات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات، التي تجرّم الامتناع عن دفع النفقة الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.

قرار وزارة العدل بشأن المحكوم عليهم في قضايا النفقة

أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026 بشأن تنظيم تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية، وذلك في حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ ضدهم وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات.

وينص القرار على أنه في حال صدور حكم بالإدانة ضد الشخص الممتنع عن سداد النفقة، تقوم الجهات الحكومية المعنية بتعليق تقديم عدد من الخدمات له إذا طلبها بمناسبة نشاطه المهني، وذلك حتى يقوم بسداد ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي.

كما نص القرار على أنه لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من المديونية، على أن يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الذين لم يسددوا النفقة، وكذلك من قاموا بسدادها.

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة في القانون

وفي هذا السياق، سبق أن صدر القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي شدد العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.

وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه:كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالسداد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تُرفع الدعوى في هذه الجريمة إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، كما أنه في حال رفع دعوى ثانية ضد المتهم عن نفس الجريمة بعد صدور حكم سابق ضده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

تعليق الخدمات الحكومية للمتخلفين عن سداد النفقة

ووفقًا للقانون، يترتب على الحكم بالإدانة في قضايا الامتناع عن دفع النفقة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحصل عليها بمناسبة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المتجمدة في ذمته لصالح صاحب الحكم أو بنك ناصر الاجتماعي.

التصالح في قضايا النفقة

ويجيز القانون التصالح في هذه الجرائم، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك ورثته أو بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى لو أصبح الحكم نهائيًا.

لكن القانون يشترط في حالة حصول المحكوم له على مستحقاته من بنك ناصر الاجتماعي، أن يقدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك عما قام بسداده من نفقات أو مصاريف تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن الدفع.

متى تسقط العقوبة عن المحكوم عليه؟

ووفقًا للقانون، إذا قام المحكوم عليه بسداد ما تجمد في ذمته من نفقة أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن، فإنه لا يتم تنفيذ العقوبة عليه.

كما يجيز القانون لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، إصدار قرارات تحدد الخدمات التي يتم تعليقها وإجراءات تطبيق هذا التعليق، وهو ما تم تفعيله مؤخرًا من خلال القرار رقم 896 لسنة 2026.