نعم، القانون يمنح الموظف ذي الإعاقة حقًا في تخفيض ساعات عمله اليومية بمقدار ساعة واحدة مدفوعة الأجر، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل هذا الحق أيضًا من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة، مع إمكانية تجميع هذه الساعات أو تعويضها وفقًا للوائح. 
الفئات المستفيدة من تخفيض ساعة العمل:
  • الموظف ذو الإعاقة: يحق له تخفيض ساعة واحدة يوميًا.
  • الموظف الذي يرعى طفلاً من ذوي الإعاقة: يحق له ساعة تخفيض يوميًا بموجب قرار من المجلس الطبي المختص.
  • الموظفة المرضعة: ساعة تخفيض يوميًا حتى بلوغ الطفل عامين.
  • الموظفة الحامل: ساعة تخفيض يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل.
  • من يرعى شخصًا ذا إعاقة: يجوز تخفيض ساعة يوميًا لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من الأقارب حتى الدرجة الثانية. 
الأساس القانوني:
آلية التطبيق:
  • الجمع بين الساعات المخفضة: يجوز جمع الساعات المخفضة (ساعة واحدة لكل حالة استحقاق) وتجميعها، ويمنح الموظف يوم إجازة أو تعويض عنها، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى للساعات الأسبوعية (35-42 ساعة).
  • الإجراءات: يتطلب الأمر تقديم المستندات التي تثبت الحالة (كشهادات طبية أو قرارات وصاية)، ويتم تقديم الطلب للإدارة المختصة. 

 

لم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نصّ القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضًا من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها: “التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضًا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.