
-
1. التوجه إلى مكتب الشهر العقاري:يجب التوجه إلى مكتب الشهر العقاري الذي تم فيه تحرير التوكيل.
-
2. تقديم طلب إلغاء التوكيل:يتم تقديم طلب إلغاء التوكيل للموظف المختص في مكتب الشهر العقاري.
-
3. تقديم المستندات المطلوبة:يجب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للوكيل، وصورة من التوكيل المراد إلغاؤه. إذا لم تتوفر صورة من التوكيل، يمكن إفادة الموظف برقم التوكيل وتاريخه والسنة التي تم تحريره فيها.
-
4. التوقيع على نموذج الإلغاء:يجب على الوكيل التوقيع على نموذج الإلغاء الذي يتضمن بيانات التوكيل (الموكل، والوكيل، ورقم وتاريخ التوكيل، والرقم القومي لكل منهما).
-
5. تسديد الرسوم المقررة:يجب سداد الرسوم المقررة لإلغاء التوكيل في مكتب الشهر العقاري.
-
6. إعلان الوكيل بالإلغاء:يجب إخطار الوكيل بإلغاء التوكيل، حيث لا يعتبر التوكيل منتهيًا إلا بعلم الوكيل بذلك.
ملاحظات هامة:
-
الوكالة العامة والخاصة:هناك فرق بين الوكالة العامة والخاصة من حيث الإلغاء، حيث أن الوكالة الخاصة قد تتطلب حضور كل من الموكل والوكيل معًا لإلغائها.
-
شرط عدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين:إذا تضمن التوكيل شرطًا بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين، فلا يمكن إلغاء التوكيل إلا بحضور كل من الموكل والوكيل.
-
التوكيل في مصلحة الوكيل:إذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل، فلا يمكن إلغاؤه إلا بموافقته، إلا إذا كان هناك اتفاق على خلاف ذلك.
-
وفاة أحد الطرفين:في حالة وفاة أحد الطرفين، يعتبر التوكيل لاغيًا، إلا إذا تضمن التوكيل بندًا بسريانه بعد الوفاة.
