
أجاز القانون رقم 151 لسنة 2020، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي “مركز حماية البيانات الشخصية” وأجاز لها إلغــاء الترخيص أو التصـــريح أو الاعتماد بعـــد إصــداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
الجدير بالذكر، أن المادة 1 بالقانون، تنص على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها، فيما تنص المادة 2، على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
قانون حماية البيانات الشخصية، حددت المادة ( ٢٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية الحالات التي يصدر فيها إلغاء التراخيص الخاصة بالتسويق الإلكتروني أو المتحكم أو المعالج للبيانات الشخصية.
ويجــوز للمركز إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة:
١ – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
٢ – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
٣ – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.
٤ – التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.
٥ – صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
قانون حماية البيانات الشخصية
حماية البيانات الشخصية، والمادة ( 24 ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
والمادة (17) من قانون حماية البيانات الشخصية تنص على أن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:
١ – الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
٢ – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
٣ – أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
٤ – الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
٥ – وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
حماية البيانات الشخصية
والمادة ( 18 ) من قانون حماية البيانات الشخصية يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
١ – الغرض التسويقي المحدد.
٢ – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
قانون حماية البيانات الشخصية
٣ – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المبـاشر.
