يكفل قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، حرية ممارسة النشاط الاقتصادى للجميع، ولكن بشرط عدم الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، التى حددها القانون فى 7 عناصر، كالآتى:

حقوق المستهلك وفقًا للقانون

 

1- الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.
2- الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.
4- الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5- الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.
6- الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
7- الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات، وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولي النافذة فى مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *