أكدت المادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، أن تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:

أولاً ـ الرسوم المخفضة.

ثانيًا ـ رسوم التماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس.

ثالثًا ـ رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه في أثناء الخصومة، وكذلك رسوم دعوى التدخل.

رابعًا ـ طلبات التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *