حدد قانون الخدمة المدنية ، عدد من الضوابط والاشتراطات لتثبيت العمالة المؤقتة في المؤسسات الحكومية ، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العاملين وضمان تحقيق العدالة الوظيفية

في هذا الصدد، نصت المادة 187 من القانون ولائحته التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:

1 – أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 – أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 – موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 – يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.