قانون الضريبة العقارية الجديد يحدد مواعيد تقديم الإقرارات وإجراءاتها
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مواعيد وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب الضوابط المنظمة لحصر العقارات الخاضعة للضريبة وتحديد بيانات المكلفين بأدائها.
ونصت المادة 14 من القانون على التزام كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها، وذلك وفقًا للمواعيد والإجراءات المحددة قانونًا.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
ووفقًا للمادة، تختلف مواعيد تقديم الإقرارات بحسب طبيعة الحصر، سواء كان خُمسيًا أو سنويًا، وذلك على النحو التالي:
- أولًا: الحصر الخُمسي: يُقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لسنة الحصر، عن كل عقار يحق للمكلف ملكيته أو الانتفاع به أو استغلاله.
- ثانيًا: الحصر السنوي: يُقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل الحالات التالية:
- العقارات المستجدة التي لم يسبق حصرها.
- الأجزاء الجديدة التي أُضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي طرأت على أجزائها أو بعضها تعديلات أدت إلى تغيير معالمها أو طريقة استخدامها، بما يؤثر بصورة محسوسة على قيمتها الإيجارية.
- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء الضريبي.
إقرار واحد للعقارات الواقعة في نطاق مأموريات متعددة
وأجاز القانون للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع أو يستغل عقارات مبنية تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات إلى أي من المأموريات المختصة.
كما أجاز القانون لوزير المالية إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات الخاصة بالحصر الخُمسي والسنوي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا
ونصت المادة على إمكانية تقديم الإقرار الخُمسي أو السنوي ورقيًا أو إلكترونيًا، وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية وتطبقه تدريجيًا.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها في الإقرار، وتشمل اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة للقانون، وعناوينها ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، سواء كان حق ملكية أو انتفاع أو استغلال، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
كما يجوز تحديد بيانات إضافية ترى اللائحة التنفيذية ضرورة إدراجها.
التزامات مديري القرى السياحية والمجمعات السكنية
وألزم القانون المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة في المواعيد المحددة قانونًا.
ويجب أن يتضمن البيان أسماء أصحاب الحقوق في ملكية العقارات الخاضعة للقانون داخل هذه القرى والمنتجعات والمجمعات، أو أصحاب حقوق الانتفاع بها أو استغلالها، إلى جانب الرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
إلزام الجهات الحكومية بتقديم بيانات العقارات
كما أوجب القانون على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات التي تطلبها.
ويأتي ذلك لتمكين المصلحة من حصر العقارات الخاضعة لأحكام القانون وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة المستحقة عليها.



