تحدد المواد من 155 إلى 159 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حاسمة لجريمة انتحال الوظائف والألقاب والصفات الرسمية:
1. عقوبة التدخل في الوظائف العمومية (المادة 155)
- النص القانوني: يُعاقب بالحبس كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية (سواء كانت ملكية أو عسكرية) من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف.
2. العقوبات وفقاً للمواد 156 إلى 159
- المادة 156 (ارتداء الزي أو الشارات): الحبس لمدة لا تزيد على سنة لمن لبس علانية كسوة رسمية بغير حق أو حمل علامة مميزة دون استيفاء الرتبة المخولة لذلك.
- المادتان 157 و158 (انتحال الألقاب والأوسمة): الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه لكل من تقلد نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب شرف أو وظيفة أو بصفة نيابية بغير حق، وكذلك للمصري الذي تقلد نشاناً أو لقباً أجنبياً دون إذن رئيس الجمهورية.
- المادة 159 (نشر الحكم): تتيح للمحكمة في حالتي المادتين 157 و158 الأمر بنشر الحكم أو ملخصه بالصحف على نفقة المحكوم عليه.
العقوبات الإضافية والاقتران بالجرائم الأخرى
- اقتران انتحال الصفة بالحصول على أموال يضيف تهمة النصب (المادة 336).
- استخدام مستندات أو أختام مزورة يحول الجنحة إلى جناية تزوير.



