لكامل على منح القاضي الإداري سلطة واسعة تشمل إلغاء القرار والتعويض وإعادة الحقوق، بينما تقتصر دعوى الإلغاء على فحص مشروعية القرار الإداري وإبطاله فقط دون التطرق للتعويض. ويظهر هذا الفرق بوضوح في طبيعة الطلبات المقدمة أمام القضاء الإداري.
كما ترتبط دعوى الإلغاء بمجموعة من الضوابط مثل شروط قبول دعوى الالغاء التي تحدد إمكانية نظر الدعوى من عدمه، بينما تتميز دعوي القضاء الكامل بمرونة أكبر في نطاق الاختصاص.
وتعتمد دعوى الإلغاء أيضًا على شروط دعوى الإلغاء الشكلية و الموضوعية التي تحدد مدى صحة الطعن المقدم ضد القرار الإداري.
في المقابل، تهدف دعوي القضاء الكامل إلى معالجة النزاع بشكل شامل يشمل الحقوق المالية والقانونية للمتضرر، وليس فقط إلغاء القرار.
ويؤدي هذا الاختلاف إلى تباين واضح في دور القاضي الإداري بين الدعاوى المختلفة وفق طبيعة كل نزاع.
وفي النهاية، فإن فهم الفرق بين الدعوتين يساعد على اختيار الطريق القانوني المناسب لتحقيق العدالة وحماية الحقوق الإدارية.
- الهدف: إعدام القرار الإداري المخالف للقانون وإزالته بأثر رجعي.
- طبيعتها: دعوى عينية موضوعية تخاصم القرار نفسه وليس الجهة الإدارية.
- سلطة القاضي: تقتصر على “الإلغاء فقط” (يقضي ولا يدير)، فلا يمكنه تعديل القرار أو إلزام الإدارة بتعويض في نفس الدعوى.
- المواعيد: ترفع غالباً خلال ميعاد محدد (مثل 60 يوماً من تاريخ النشر أو العلم بالقرار).
- حجية الحكم: حجية مطلقة تسري في مواجهة الكافة.
- الهدف: حماية حق شخصي أو مالي مکتسب، أو المطالبة بجبر ضرر مادي أو معنوي.
- طبيعتها: دعوى شخصية موجهة ضد الإدارة لحسم نزاع حول مركز قانوني فردي.
- سلطة القاضي: أوسع بكثير، تشمل إلغاء القرار أو تعديله، تقييم الأحقية، والحكم بالتعويض المالي أو تسوية المستحقات.
- المواعيد: تخضع للتقادم الطويل المعتمد للحقوق المالية ولا تقيد بميعاد الـ 60 يوماً للألغاء.
- حجية الحكم: حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع فقط.



