أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حمايه المستهلك أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يفرض على الموردين إتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية، بما يضمن إلمام المستهلك بكافة التفاصيل قبل إتمام عملية الشراء.
وأضاف أن الجهاز سيكثف رقابته على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية خاصة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء 2026 ، ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في البيانات أو الأسعار أو شروط البيع.
عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار
يلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.



