توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

قانون البنك المركزي يحدد شروط الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي..اعرف التفاصيل

rawan abdrabo 12 أكتوبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
قانون البنك المركزي يحدد شروط الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي..اعرف التفاصيل

قانون البنك المركزي يحدد شروط ترخيص شركات الصرافة ورأس المال المطلوب

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط ترخيص شركات الصرافة والجهات الأخرى المصرح لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلى جانب شروط ممارسة النشاط والرقابة عليه، والجزاءات المقررة في حالة مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

ووفقًا لأحكام القانون، يختص مجلس إدارة البنك المركزي المصري بمنح تراخيص التعامل في النقد الأجنبي، وتحديد شروط الترخيص ونظام العمل والضوابط التي تخضع لها الشركات والجهات المرخص لها، بما يضمن تنظيم سوق الصرف الأجنبي والحفاظ على استقراره.

رسوم تسجيل شركات الصرافة وفروعها

ونصت المادة 207 من القانون على تسجيل شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي المصري، وذلك بعد سداد رسوم المعاينة المقررة، بواقع 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع.

كما اشترط القانون الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد لشركة الصرافة، وكذلك قبل افتتاحه وبدء التعامل من خلاله.

عقوبات مخالفة شروط ترخيص شركات الصرافة

ومنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات والجهات المرخص لها في حالة مخالفتها شروط الترخيص أو قواعد العمل المعتمدة.

وتشمل الإجراءات التي يجوز اتخاذها توجيه تنبيه إلى الشركة المخالفة، أو إيقاف نشاطها لمدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

كما أوجب القانون إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالات محددة، تشمل التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وكذلك إشهار الإفلاس أو التصفية.

ويمتد ذلك إلى الحالات التي تتبع فيها الشركة سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو الإخلال بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

شروط تأسيس شركات الصرافة في مصر

وحددت المادة 208 من القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها في شركات الصرافة، حيث ألزمت بأن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر غرضها على مزاولة عمليات الصرافة دون غيرها من الأنشطة.

كما اشترطت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 25 مليون جنيه، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لتأسيس شركات الصرافة وممارسة نشاطها.

ضوابط مراجعة حسابات شركات الصرافة

وتضمنت المادة 208 أيضًا قواعد خاصة بمراجعة الحسابات، إذ ألزمت شركات الصرافة بتعيين مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري.

ولا يجوز لمراقب الحسابات الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات صرافة في الوقت نفسه، وفقًا للنص الوارد بالمادة.

كما ألزمت الشركة بإخطار البنك المركزي المصري بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ تعيينه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عمل شركات الصرافة، وتعزيز الرقابة على أنشطتها، وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←