توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

شروط عمل السفن فى الملاحة البحرية وعقوبة المخالفين بالقانون

nada magdy 16 ديسمبر 2025 قراءة ١ دقيقة
شروط عمل السفن فى الملاحة البحرية وعقوبة المخالفين بالقانون
وضع  قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، عدد من الشروط  الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح، ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
ونصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←