
أقر قانون التعليم عدة ضوابط وآليات لإنشاء المدارس الخاصة، تستهدف ضبط عملية الترخيص وتنظيم القطاع التعليمي الخاص بما يضمن جودة التعليم وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث القوانين لتواكب التوسع المتزايد في إنشاء المدارس، مع وضع معايير دقيقة للمرافق، والمناهج، والكادر التعليمي، والقدرة الاستيعابية للمدارس، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على التعليم الخاص.
وطبقا لنص القانون، نص المادة 58 من القانون على أن يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يلي:
– أن يكون شخصًا اعتباريًا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
– أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة، وفق الشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض.
