حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد وشروط الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تحويل الأموال، مع فرض ضوابط مالية ورقابية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية المتعاملين في السوق المصرفية.

ونصت المادة 209 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يختص بمنح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحويل الأموال، بشرط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ضوابط مشددة لترخيص شركات تحويل الأموال

كما أجاز القانون الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل مصر لممارسة نشاط تحويل الأموال، شريطة ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط الفرع عن مليون دولار أمريكي.

وألزم القانون البنك المركزي بإنشاء سجل خاص لقيد شركات تحويل الأموال، بعد سداد رسوم المعاينة المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي و50 ألف جنيه لكل فرع تابع للشركة.

ومنح القانون مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للترخيص وآليات العمل والرقابة على هذه الشركات، بما يضمن الالتزام بالمعايير المالية والرقابية المعتمدة.

كما شددت المادة على خضوع شركات تحويل الأموال لرقابة محاسبية دقيقة، حيث أوجبت أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، مع حظر تولي المراقب مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته.

وألزمت الشركات بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التعيين، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على القطاع.