ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على آليات الحصول على تأمين البطالة الذي يصرف للمؤمن عليهم والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية الأخرى التابعة لهما والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للاستفادة من هذا التأمين ألا يزيد سن المؤمن عليه على 60 عاماً.

وأكد القانون أن تعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أقرب، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند انقطاع المؤمن عليه عن العمل لأول مرة إذا تجاوزت مدة الاشتراك في هذا التأمين 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

وقد وضع القانون شروطاً محددة لاستحقاقك تعويض البطالة، بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، وتعتبر حالات الغياب عن العمل بمثابة انقطاع، مع ضرورة أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، بما في ذلك الأشهر الستة التي تسبق كل بطالة متتالية.

ومن أهم الشروط التي نص عليها القانون ألا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية كاذبة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، مع ضرورة تسجيل اسمك في سجل العاطلين عن العمل بمكتب القوى العاملة المختص…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *