توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

بالحبس والغرامة.. القانون يواجه جريمة نشر مقاطع خادشة للحياء بمواقع التواصل

rawan abdrabo 13 أكتوبر 2026 قراءة ١ دقيقة
بالحبس والغرامة.. القانون يواجه جريمة نشر مقاطع خادشة للحياء بمواقع التواصل

حدد قانون العقوبات عقوبات لمواجهة نشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو المخلة بالآداب العامة، والتي تتضمن محتوى يتنافى مع القيم والآداب العامة، سواء من خلال المطبوعات أو وسائل النشر المختلفة.

ونصت المادة 178 من القانون على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو مرسومة يدويًا أو فوتوغرافيًا، أو إشارات رمزية أو غيرها من الأشياء والصور العامة، إذا كانت منافية للآداب العامة.

وحدد القانون عقوبة هذه الأفعال بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن نشر المواد المخالفة عبر الصحف، نصت المادة 178 مكررًا (1) على اعتبار رؤساء التحرير والناشرين فاعلين أصليين في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة، بمجرد نشر المواد المخالفة عن طريق الصحف.

كما نص القانون على معاقبة الطابعين والعارضين والموزعين بصفتهم فاعلين أصليين، في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مرتكب الجريمة.

وأجاز القانون كذلك مساءلة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين، متى ثبتت مساهمتهم عمدًا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة 178، إذا وقعت الجريمة عن طريق الصحافة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←